السيد محمد باقر الصدر

272

بحوث في علم الأصول

انحلالية ، فعلى كلا القولين ، الفعل ليس هو النقيض ، بل هو مصداق النقيض . وهذا البيان نستخلص الجواب عليه من كلام صاحب « الكفاية » « 1 » ، وذلك بدعوى التفصيل ، فالفعل مصداق للنقيض على القول بوجوب مطلق المقدمة ، ولكن ليس مصداقا على القول بالمقدمة الموصلة . وهذا التفصيل لا وجه له بهذا النحو ، وذلك ، لأنّ نكتة دعوى المصداقيّة واحدة فيهما ، وهي صحة الحمل ، فيقال : هذا الفعل رفع للترك ، ورفع للترك الموصل ، فإن كانت صحة حمل عنوان على مصداق بالحمل الشائع يدل على المصداقيّة ، فهو مصداق على كلا القولين ، وإن لم يكن الحمل صحيحا ، أو لم يكن دليلا ، فهو كذلك على كلا القولين ، من دون فرق ، وبهذا يبدو أن البيان الثاني تام . وإن شئت قلت ، إنّه لا موجب لهذا التفصيل بينهما بعد افتراض أن نقيض كل شيء رفعه أصلا موضوعيا لهما ، إذ لو كانت مصداقيّة الفعل لرفع الترك المطلق ، باعتبار انطباقه وحمله عليه بالحمل الشائع ، فهذا الملاك بنفسه موجود بالنسبة إلى الفعل ورفع الترك الموصل ، غاية الأمر ، أنّ هذا النقيض له مصداقان ومنشئان يحمل عليهما بالحمل الشائع . إذن فلا يرد على هذا التقريب ما ذكره في « الكفاية » « 2 » من أن الترك المطلق ، نقيضه رفعه ، والفعل مصداق له ، لأنه عينه ، ومتحد معه ، فتسري الحرمة إليه ، بخلاف الفعل بالنسبة إلى الترك الموصل ، فإنه ليس نقيضه ، ولذلك يرتفعان معا . ولكون كلا هذين البيانين يشتركان في أصل موضوعي واحد هو أنّ نقيض كل شيء رفعه .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : مشكيني ج 1 ص 193 . ( 2 ) المصدر السابق .